منتديات بلو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوي في الزواج

اذهب الى الأسفل

فتاوي في الزواج Empty فتاوي في الزواج

مُساهمة  noeeleesa الثلاثاء فبراير 03, 2009 9:20 pm



[size=21]فتاوى مقروءة


1) الترغيب في الزواج - الشيخ عبد العزيز بن باز
2) نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه - الشيخ عبد العزيز بن باز
3) تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت - الشيخ عبد العزيز بن باز
4) النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن - الشيخ عبد العزيز بن باز
5) مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف - الشيخ صالح الفوزان


1) الترغيب في الزواج - الشيخ عبد العزيز بن باز - مجموع فتاوى بن باز (20 / 397)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع . م . ع . م .
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : (1)
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ( 1790 ) وتاريخ 11 \ 5 \ 1407 هـ ، الذي تسأل فيه عن عدد من الأسئلة . وأفيدك بأن الصلاة بدون إقامة صحيحة ؛ لأنها من فروض الكفاية ، ولكن لا ينبغي تعمد تركها . ونوصيك بالمبادرة بالزواج ؛ لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2) ، وما عللت به والدتك من عدم قدرتك على المسئولية ولا تقدر على الصرف على زوجتك لا يعتبر مبررا للامتناع عن الزواج ؛ لأن الأرزاق بيد الله ، والله يقول : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) والمبلغ الذي ذكرت أنك تحصل عليه شهريا فيه خير وبركة إن شاء الله ، وعليك أن تحاول إقناع والدتك وإرضاءها ، وإذا أصرت على الامتناع فلا يلزمك طاعتها في ترك الزواج مع الحاجة إليه ؛ لأن الطاعة في المعروف . وما ذكره الأستاذ من أن اشتراط الطهارة لمس المصحف لا يشمل طلاب المدارس غير صحيح ؛ لأن الأمر باشتراط الطهارة جاء مطلقا ، فيعم حكمه كل من أراد مس المصحف ، وسبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتاوى في بعض ما سألت عنه ، فنرفق لك نسخا منها وفيها الكفاية إن شاء الله . وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

2) نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه - الشيخ عبد العزيز بن باز - مجموع فتاوى بن باز (20 / 399)

س 167 : أنا شاب في المرحلة الثانوية ، وأحاول قدر المستطاع أن أحافظ على الفرائض ، وما يأمر به الدين ، ولكنني أعاني من مشكلة ، وهي أني لا أستطيع الزواج ، نظرا للظروف المادية في هذا العصر ، وأخاف أن أقع فيما حرمه الله . فهل من نصائح وتوجيهات خاصة للشباب مثلي ؟ (1)
ج : أوصيك وإخوانك في الله من الشباب بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (2) ، متفق على صحته . فعليك يا أخي بتقوى الله ، والاستقامة على دينه ، والإكثار من الصوم حتى يتيسر لك الزواج ، وسل ربك العافية والثبات على الحق ، وأن يسهل أمرك ، وأبشر بالخير ، والعاقبة الحميدة ؛ كما قال الله سبحانه : { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا } (1) { وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ } (2) الآية . يسر الله أمرك وأمر كل مسلم إنه سميع قريب .

3) تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت - الشيخ عبد العزيز بن باز - مجموع فتاوى بن باز (20 / 405)

س 170 : هل لي أن أتزوج أو لا أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة هي بنفسها وأنا معها محرم ؟ (1)
ج : إذا كنت تستطيع هذا وهذا أحسن إلى أمك وتزوج ، وأما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما فالزواج أهم وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع . تزوج إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك ، وليس عندك مبالاة بالزواج ، وما عندك شهوة تخشى منها وأردت تقديم أمك لا بأس . أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج فقدم الزواج ، واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعا .

4) النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن - الشيخ عبد العزيز بن باز - مجموع فتاوى بن باز (20 / 409)

س 173 : إن والدي عقد نكاح شقيقتي البالغة من العمر ست عشرة سنة إجباريا على رجل لا ترغبه ، وأنها تحاول قتل نفسها بكل طريقة وتقول الموت أحب إلي منه (1) .
ج : مثل هذا الزواج منكر لا يجوز ولا يصح في أصح أقوال العلماء ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن » وأخبر أن البكر إذنها سكوتها ، ولما أخبرته صلى الله عليه وسلم جارية أن أباها زوجها وهي كارهة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه أو الترك ، وما اعتاده بعض البادية وغيرهم من تزويج الأبكار دون مشاورتهن فهي عادة سيئة باطلة ، والغصب لا يأتي بخير ، بل يضر الجميع . والذي أرى أن توسطوا أهل الخير في فسخ هذا النكاح ، فإن أجدت الوساطة فذلك المطلوب وإلا فاعرضوا الموضوع على المحكمة وهي إن شاء الله تحل المشكل ، وفق الله الجميع .

5) مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف - الشيخ صالح الفوزان - المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان - الجزء الثالث - برقم 349

349 ـ مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف؛ هل هي جائزة شرعًا أم لا‏؟‏
مكالمة الخطيب لخطيبته عبر الهاتف لا بأس به؛ إذا كان بعد الاستجابة له، وكان الكلام من أجل المفاهمة، وبقدر الحاجة، وليس فيه فتنة، وكون ذلك عن طريق وليها أتم وأبعد عن الريبة‏.‏
أما المكالمات التي تجري بين الرجال والنساء وبين الشباب والشابات، وهم لم تجر بينهم خطبة، وإنما من أجل التعارف؛ كما يسمونه؛ فهذا منكر ومحرم ومدعاة إلى الفتنة والوقوع في الفاحشة‏.‏
يقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفًا‏}‏ ‏[‏سورة الأحزاب‏:‏ آية 32‏]‏؛ فالمرأة لا تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة، وبكلام معروف لا فتنة فيه ولا ريبة‏.‏
وقد نص العلماء على أن المرأة المحرمة تلبي ولا ترفع صوتها‏.‏
وفي الحديث‏:‏ ‏(‏إذا أنابكم شيء في صلاتكم؛ فلتسبح الرجال، ولتصفق النساء‏)‏ ‏[‏ورد بعدة ألفاظ‏.‏‏.‏‏.‏ انظر‏:‏ ‏صحيح البخاري‏‏ ‏(‏1/167‏)‏، و‏صحيح مسلم‏ ‏(‏1/316، 317‏)‏، و‏"‏موطأ مالك‏"‏ ‏(‏1/162، 163‏)‏، و‏سنن أبي داود‏‏ ‏(‏1/245، 246‏)‏، و‏سنن النسائي‏ ‏(‏2/82، 83‏)‏‏]‏‏.‏
مما يدل على أن المرأة لا تسمع صوتها الرجال إلا في الأحوال التي تحتاج فيها إلى مخاطبتهم مع الحياء والحشمة‏.‏ والله أعلم‏.
[/size]

noeeleesa

المساهمات : 490
تاريخ التسجيل : 25/01/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى